2024-10-24
وكيل وزارة التربية بالتكليف الأستاذ منصور الديحاني يصدر تعميمًا بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية بنظام الدوام المرن للموظفين بالوزارة والمناطق التعليمية أصدر وكيل وزارة التربية بالتكليف الأستاذ منصور الديحاني تعميمًا وزاريًا بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية بنظام الدوام المرن، إذ تقرر أن تكون مواعيد العمل الرسمية (مرنة) خلال الأيام من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، بواقع 7 ساعات للعاملين في وزارة التربية في القطاعات التالية: - قطاع التعليم العام والإدارات التابعة له + عموم المناطق التعليمية (ما عدا المدارس). - قطاع التعليم الخاص والنوعي والإدارات التابعة له (ما عدا المدارس). - قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري والإدارات التابعة له. - قطاع الشؤون المالية والإدارات التابعة له. - إدارة نظم المعلومات. - قطاع الشؤون القانونية والإدارات التابعة له. - قطاع المنشآت التربوية والتخطيط والإدارات التابعة له. - قطاع التنمية التربوية والأنشطة والإدارات التابعة له. - قطاع البحوث التربوية والمناهج والإدارات التابعة له. - مكتب وزير التربية + إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي - (اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" + المجلس الأعلى للتعليم). - مكتب وكيل وزارة التربية. وفقًا لأحكام هذا القرار، فقد تقرر أن تكون بداية الدوام من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 8 صباحًا، ويُسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها، على أن ينصرف بعد استكمال 7 ساعات عمل حسب موعد حضوره، وذلك مع عدم الإخلال بفترة السماح المقررة، ولا تُطبق أحكام هذه المادة على الموظفين المشمولين بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونًا، كما لا تُطبق على الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر، حيث تُحدد مواعيد حضورهم وانصرافهم وفقًا للمادة 5 من هذا القرار، ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ 2024/11/3، ويُبلّغ من يلزم بتنفيذه، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة ذات الصلة. ونوّه إلى أنه يشترط لتطبيق نظام الدوام وفقًا للمادة 2 من هذا القرار إتاحة تعدد مواعيد الحضور والانصراف، وحساب عدد ساعات الدوام الرسمي وفترة السماح فرديًا لكل موظف. وأكد على أن حساب فترة السماح ودقائق التأخير وساعات الاستئذان في بداية الدوام للمشمولين بالمادة (2) من هذا القرار يكون كالتالي: 1- تُحسب فترة السماح في بداية الدوام بعد انتهاء آخر موعد للحضور (بعد الساعة 8 صباحًا). 2- تُحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء آخر موعد للحضور، مضافًا إليها فترة السماح المقررة (بعد الساعة 8:30 صباحًا). 3- تُحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 8 صباحًا. وأشار إلى إلزام الموظفين المشمولين بتخفيف ساعات العمل والتغيب الجزئي باختيار موعد واحد محدد (حضورًا أو انصرافًا) وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل وبما لا يخرج عن المواعيد التالية: 1- من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا. 2- من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 2:30 ظهرًا. 3- من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا. وشدد على أن هذا القرار لا يُخل بالقواعد والأحكام وضوابط العمل الرسمي الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه، كما لا يمس هذا القرار أنظمة النوبة المعمول بها.